العيني

540

البناية شرح الهداية

ولا طلاق في المملوكة . وإن تزوج امرأة بغير أمرها ، ثم ظاهر منها ، ثم أجازت النكاح فالظهار باطل ؛ لأنه صادق في التشبيه وقت المتصرف ، فلم يكن منكرا من القول والظهار ليس بحق من حقوقه حتى يتوقف عليه ، بخلاف إعتاق المشتري من الغاصب ؛ لأنه من حقوق الملك . ومن قال لنسائه : أنتن علي كظهر أمي كان مظاهرا منهن جميعا ،